من الكتاب والسنة مما أوصل إلى العلم بتاريخ الحكمين إما بذكر الناسخ والمنسوخ معا مع ذكر تاريخهما أو بذكر الناسخ وتاريخه دون ذكر المنسوخ من جهة اللفظ أو فحوى الخطاب ودلالته وأما الاستدلال بالإجماع على النسخ فقد ذكره عيسى بن أبان رحمه الله وذلك أنه قال إذا روي خبران متضادان والناس على أحدهما فهو الناسخ للآخر فاستدل بالإجماع على النسخ قال أبو بكر ولسنا نقول إن الإجماع يوجب النسخ لأن الإجماع إنما يثبت حكمه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وأما في حياته فالمرجع إليه ص في معرفة الحكم لمن كان في حضرته ولا اعتبار بالإجماع فيه ومعلوم أن النسخ لا يصح إلا من طريق التوقيف ولا يصح بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أن الإجماع إذا حصل على زوال حكم قد ثبت بالنص دلنا الإجماع على أنه منسوخ بتوقيف وإن لم ينقل إلينا اللفظ الناسخ له فمما دلنا الإجماع على نسخه قوله تعالى وإن فاتكم شمن أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ولم يعلم زوال هذا الحكم إلا من طريق الإجماع ونحو حديث أبي هريرة عن النبي عليه السلام من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ وحديث سلمة بن المحبق فيمن وطئ جارية امرأته فقال عليه السلام إن كانت طاوعته فعليه مثلها وهي له وإن استكرهها فهي حرة وعليه مثلها وحديث النعمان بن بشير عن النبي عليه السلام فيمن وطئ جارية امرأته أنها إن كانت أذنت له جلد مائة
(٢٨٨)