أن تحريم الميتة كان متقدما لذلك وكذلك قوله عليه السلام إنما الرضاعة من المجاعة وكذلك قوله إنما الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم يقتضي أن يكون إيجاب التحريم بالرضاع متقدما لهذا الخبر ونظائر ذلك كثيرة ويجوز أن يجعل إخبار الصحابي والتابعي عن تاريخ الحكمين عيارا في هذا الباب فيوجب به النسخ نحو ما روي عن مجاهد وعكرمة أن قوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله نزل بعد قوله تعالى فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ونحو ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما ذكر له الرضعة الرضعتان قال قد كان ذلك فأما اليوم فلا خبر عن تقدم علمه بهذا الخبر وأخبر أنه قد كان وإن كان حكمه غير
(٢٨٦)