وأنه روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم وروي عن أنس أنهم كانوا يقرءون بلغوا قوما عنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا ونحو ذلك مما يروى أنه كان في القرآن فإنه لا مطعن لملحد فيه لأن هذه الأخبار ورودها من طريق الآحاد فغير جائز إثبات القرآن بها ثم لا يخلو من أن تكون صحيحة في الأصل ثابتة على ما روي فيها أو سقيمة مدخولة فإن كانت مدخولة فالكلام عنا فيها ساقط وإن كانت صحيحة في الأصل لم يخل من أحد وجهين إما أن تكون محتملة أن يكون المراد بها أنها من القرآن ومحتملة لغيره أو لا تحتمل إلا كونها من القرآن فما لم يحتمل منها إلا أن يكون قد كانت من القرآن فهو من الخبر الذي قلنا إنه منسوخ التلاوة والرسم في زمان النبي عليه السلام وما احتمل منها لفظه وجهين أحدهما أن يكون مراده أنه آية من القرآن واحتمل أن يكون المراد آية من حكم الله ومما أنزله الله وإن لم يكن من القرآن فليس القطع فيه بأحد وجهي الاحتمال بأولى من الآخر فالكلام فيه عنا ساقط وعلى أي الوجهين حمل فلا اعتراض فيه لملحد لأنه إن حمل على أنه كان من القرآن فهو من القبيل الذي هو منسوخ
(٢٥٦)