الطريق ليس إلا الإتيان بصلاة الجمعة، فلا معنى لكون مصلحة تطرق الطريق مصلحة مغايرة للإتيان بنفس المؤدى، والإتيان بالمؤدى مع المؤدى غير متغايرين إلا في عالم الاعتبار، ولا يرفع الإشكال بهذه الاعتبارات والتعبيرات.
ولك أن تقول: إن هذه المفاهيم المصدرية النسبية لا حقيقة لها إلا في عالم الاعتبار، ولا تتصف بالمصالح والمفاسد، فموضوع المصلحة والمفسدة نفس العناوين، أي الصلاة والخمر.
ولو قلت: إن شرب الخمر وإتيان الصلاة متعلق الحرمة والوجوب وموضوع المفسدة والمصلحة.
قلت: لو سلم فتطبيق العمل في طبق الأمارة وتطرق الطريق عبارة أخرى عن شرب الخمر وإتيان الصلاة.
وثالثا: لو قامت المصلحة في نفس العمل على طبق الأمارة وتطرق الطريق - بلا دخالة للمؤدى والواقع فيها - فلا بد من التزام حصول المصلحة في الاخبار عن الأمور العادية، وقيام الأمارات على أمور غير شرعية، فإذا أخبر الثقة بأمر له عمل غير شرعي لابد أن يلتزم بأن تطبيق العمل على طبقه وتطرق هذا الطريق له مصلحة، وهو كما ترى، والقول بأن المصلحة قائمة في تطرق الطريق القائم على الحكم الشرعي (1) مجازفة.
ثم إن لازم قيام المصلحة - التي يتدارك بها ما فات من المكلف - في تطرق الطريق وسلوك الأمارة، هو الاجزاء وإن انكشف الخلاف في الوقت، فضلا