ذلك، وفي الأصول هي بالبناء العملي أو تعيين وظيفة الشاك والمتحير وأشباههما.
فإن قلت: إن اليقين في الأخبار هو اليقين الطريقي، فيكون النظر إلى إبقاء المتيقن لا اليقين، فلا يتم ما ذكرت.
قلت: إن اليقين الطريقي للمكلف في لسان الدليل اخذ موضوعا منظورا إليه، وتكون العناية ببقائه وكون صاحبه ذا يقين كاشف عن الواقع.
إن قلت: إن الشك مأخوذ في موضوع الاستصحاب، ويكون الاستصحاب متقوما بالشك، وكل ما كان كذلك فهو من الأصول، فإن الأمارات وإن كانت للشاك، لكنه غير مأخوذ في موضوعها، بل هو في موردها، والأمارة اعتبرت لإزالة الشك ورفعه، لا أنه مأخوذ في موضوعها.
قلت: معنى أخذ الشك موضوعا لحكم: [هو] أن الحكم جعل للشاك، وتكون العناية ببقاء الشك وحفظه، مع جعل الوظيفة للشاك، كما في أصلي الطهارة والحلية، فإن مفاد أدلتهما جعل الطهارة والحلية للشاك بما أنه شاك، أو تكون العناية - مع حفظ الشك - بالبناء العملي على وجود المشكوك فيه، كما في قاعدة الفراغ والتجاوز على أقوى الاحتمالين كما سيأتي (1).
والاستصحاب وإن كان متقوما بالشك، لكنه لا يكون موضوعا له، بل