وحاصلها: ان تنجيز العلم الاجمالي يتوقف على صلاحيته لتنجيز معلومه على جميع تقاديره فإذا لم يكن صالحا لذلك فلا يكون منجزا، وعلى هذا فكلما كان المعلوم الاجمالي على أحد التقديرين غير صالح للتنجز بالعلم الاجمالي لم يكن العلم الاجمالي منجزا لأنه لا يصلح للتنجيز الا على بعض التقادير معلومه وهذا التقدير غير معلوم فلا اثر عقلا لمثل هذا العلم الاجمالي.
ويترتب على ذلك: ان العلم الاجمالي لا يكون منجزا إذا كان أحد طرفيه منجزا بمنجز آخر غير العلم الاجمالي من امارة أو أصل منجز وذلك لان العلم الاجمالي في هذه الحالة لا يصلح لتنجيز معلومه على تقدير انطباقه على مورد الامارة أو الأصل، لان هذا المورد منجز في نفسه والمنجز يستحيل ان يتنجز بمنجز آخر لاستحالة اجتماع علتين مستقلتين على اثر واحد، وهذا يعني ان العلم الاجمالي غير صالح لتنجيز معلومه على كل حال فلا يكون له اثر.
والفرق العملي بين هاتين الصياغتين يظهر في حالة عدم تواجد أصل مؤمن في أحد الطرفين وعدم ثبوت منجز فيه أيضا سوى العلم الاجمالي فان الركن الثالث حسب الصياغة الأولى لا يكون ثابتا ولكنه حسب الصياغة الثانية ثابت. والصحيح هو الصياغة الأولى.
- 4 - الركن الرابع: - أن يكون جريان البراءة في كل من الطرفين مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية وامكان وقوعها خارجا على وجه مأذون فيه، إذ لو كانت المخالفة القطعية ممتنعة على المكلف حتى مع الاذن والترخيص لقصور في قدرته فلا محذور في اجراء البراءة في كل من الطرفين.
وركنية هذا الركن مبنية على انكار علية العلم الاجمالي لوجوب