للمطلوب عدم ظهور الحديث في الرفع الواقعي إذ حتى مع الاجمال يصح الرجوع إلى حديث الرفع في الفرض المذكور لعدم احراز وجود المعارض أو المخصص لحديث الرفع حينئذ.
وعلى اي حال فقد يقال: ان ظاهر الرفع كونه واقعيا لان الحمل على الظاهري يحتاج إلى عناية اما بجعل المرفوع وجوب الاحتياط تجاه ما لا يعلم لا نفسه - وهو خلاف الظاهر جدا واما بتطعيم الظاهرية في نفس الرفع بان يفترض ان التكليف له وضعان ورفعان واقعي وظاهري فوجوب الاحتياط وضع ظاهري للتكليف الواقعي ونفي هذا الوجوب رفع ظاهري له. وكل ذلك عناية فيتعين الحمل على الرفع الواقعي.
والجواب على ذلك بوجهين:
الوجه الأول: ما عن المحقق العراقي (قدس الله روحه) من أن الحديث لما كان امتنانيا والامتنان يرتبط برفع التكليف الواقعي المشكوك ببعض مراتبه اي برفع وجوب الاحتياط من ناحيته سواء رفعت المراتب الأخرى أو لا فلا يكون الرفع في الحديث شاملا لتلك المراتب فالامتنان قرينة محددة للمقدار المرفوع.
ويمكن الاعتراض على هذا الوجه بان الامتنان وان كان يحصل بنفي ايجاب الاحتياط ولا يتوقف على نفي الواقع ولكن لما كان نفي ايجاب الاحتياط بنفسه قد يكون بنفي الواقع رأسا أمكن ان تكون التوسعة الممتن بها مترتبة على نفي الواقع ولو بالواسطة، ولا يقتضي ظهور الحديث في الامتنان سوى كون مفاده منشأ للتوسعة والامتنان ولو بالواسطة.
الوجه الثاني: ان الرفع إذا كان واقعيا فهذا يعني اخذ العلم بالتكليف فيه، فإن كان بمعنى اخذ العلم بالتكليف المجعول قيدا فيه فهو مستحيل ثبوتا كما تقدم، وان كان بمعنى اخذ العلم بالجعل قيدا في المجعول فهو ممكن ثبوتا ولكنه خلاف ظاهر الدليل جدا لان لازم ذلك أن يكون المرفوع غير المعلوم لان الأول هو المجعول والثاني هو الجعل مع ظهور