الثالثة: - إذا حصل التعارض بين الطائفتين فقد يقال بتقديم أدلة وجوب الاحتياط لان ما يعارضها من أدلة البراءة القرآنية الآية الأولى على أساس الاطلاق في اسم الموصول فيها للتكليف وهذا الاطلاق يقيد بأدلة وجوب الاحتياط، وما يعارضها من أدلة البراءة في الروايات حديث الرفع وهي أخص منه أيضا لورودها في الشبهات الحكمية وشموله للشبهات الحكمية والموضوعية فيقيد بها.
ولكن التحقيق ان النسبة بين أدلة وجوب الاحتياط والآية الكريمة هي العموم من وجه، لشمول تلك الأدلة موارد عدم الفحص واختصاص الآية بموارد الفحص كما تقدم عند الكلام عن دلالتها، فهي كما تعتبر أعم بلحاظ شمولها للفعل والمال كذلك تعتبر أخص بلحاظ ما ذكرناه ومع التعارض بالعموم من وجه يقدم الدليل القرآني لكونه قطعيا. كما أن النسبة بين أدلة وجوب الاحتياط وحديث الرفع العموم من وجه أيضا، لعدم شموله موارد العلم الاجمالي وشمول تلك الأدلة لها، ويقدم حديث الرفع في مادة الاجتماع والتعارض لكونه موافقا لاطلاق الكتاب ومخالفة معارض له.
ولو تنزلنا عما ذكرناه مما يوجب ترجيح دليل البراءة و (افترضا)؟ التعارض والتساقط أمكن الرجوع إلى البراءة العقلية على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان وأمكن الرجوع إلى دليل الاستصحاب كما أوضحنا ذلك في الحلقة السابقة.
واما الاعتراض الثاني: بوجود العلم الاجمالي فقد أجيب عليه بجوابين:
الجواب الأول: - ان العلم الاجمالي المذكور منحل بالعلم الاجمالي بوجود التكاليف في دائرة اخبار الثقات وفقا لقاعدة انحلال العلم الاجمالي الكبير بالعلم الاجمالي الصغير لتوفر كلا شرطي القاعدة فيها فان أطراف العلم الصغير بعض أطراف الكبير ولا يزيد عدد المعلوم بالعلم الكبير على