أو استحبابا فان هذا يكفي في وقوع الفعل عباديا وقربيا، واما إذا كانت أصل مطلوبيته غير معلومة فقد يستشكل في امكان الاحتياط حينئذ، لأنه ان أتى به بلا قصد قربي فهو لغو جزما وان أتى به بقصد امتثال الامر فهذا يستبطن افتراض الامر والبناء على وجوده مع أن المكلف شاك فيه وهو تشريع محرم فلا يقع الفعل عبادة لتحصل به موافقة التكليف الواقعي المشكوك.
وقد يجاب على ذلك بوجود أمر معلوم وهو نفس الامر الشرعي الاستحبابي بالاحتياط فيقصد المكلف امتثال هذا الامر، وكون الامر بالاحتياط توصليا لا تتوقف موافقته على قصد امتثاله لا ينافي ذلك لان ضرورة قصد امتثاله في باب العبادات لم تنشأ من ناحية عبادية نفس الامر بالاحتياط بل من عبادية ما يحتاط فيه.
ولكن التحقيق عدم الحاجة إلى هذا الجواب، لان التحرك عن احتمال الامر بنفسه قربي كالتحرك عن الامر المعلوم فلا يتوقف وقوع الفعل عبادة على افتراض امر معلوم بل يكفي الاتيان به رجاء.