عدد المعلوم بالعلم الصغير، ومع الانحلال تكون الشبهة خارج نطاق العلم الصغير بدوية فتجري البراءة في كل شبهة لم يقم على ثبوت التكليف فيها امارة معتبرة من اخبار الثقات ونحوها وهذا هو المطلوب.
وهذا الجواب ليس تاما إذ كما يوجد علم اجمالي صغير بوجود التكاليف في نطاق الامارات المعتبرة من اخبار الثقات ونحوها. كذلك يوجد علم اجمالي صغير بوجود التكاليف في نطاق الامارات غير المعتبرة إذ لا يحتمل عادة وبحساب الاحتمالات كذبها جميعا فهناك إذن علمان اجماليان صغيران، والنطاقان وان كانا متداخلين جزئيا لان الامارات المعتبرة وغير المعتبرة قد تجتمع ولكن مع هذا يتعذر الانحلال لان المعلومين بالعلمين الاجماليين الصغيرين إن لم يكن من المحتمل تطابقهما المطلق فهذا يعني ان عدد المعلوم من التكاليف في مجموع الشبهات أكبر من عدد المعلوم بالعلم الاجمالي الصغير المفترض في دائرة اخبار الثقات وبذلك يختل الشرط الثاني من الشرطين المتقدمين لقاعدة انحلال العلم الاجمالي الكبير بالصغير، وان كان من المحتمل تطابقهما المطلق فشرطا القاعدة متوفران بالنسبة إلى كل من العلمين الاجماليين الصغيرين في نفسه فافتراض ان أحدهما يوجب الانحلال دون الآخر بلا موجب.
الجواب الثاني: - ان العلم الاجمالي الذي تضم أطرافه كل الشبهات يسقط عن المنجزية باختلال الركن الثالث من الأركان الأربعة التي يتوقف عليها تنجيزه وقد تقدم شرحها في الحلقة السابقة، وذلك لان جملة من أطرافه قد تنجزت فيها التكاليف بالامارات والحجج الشرعية المعتبرة من ظهور آية وخبر ثقة واستصحاب مثبت للتكليف وفي كل حالة من هذا القبيل تجري البراءة في بقية الأطراف ويسمى ذلك بالانحلال الحكمي كما تقدم.
وقد قيل في تقريب فكرة الانحلال الحكمي في المقام - كما عن السيد الأستاذ - بان العلم الاجمالي متقوم بالعلم بالجامع والشك في كل طرف،