العقلائية وسيرة المتشرعة والاجماع والأدلة اللفظية إذا تمت تعتبر امضائية فتنصرف إلى نفس مفاد تلك الأدلة اللبية وتتحدد بحدودها.
وعلى هذا الأساس سوف تتغير نتيجتان من النتائج التي انتهينا إليها سابقا.
الأولى: - ما كنا نفترضه من التمسك باطلاق دليل الحجية لاثبات حجية في كل من المتعارضين مشروطة بكذب الآخر وكنا نستفيد من ذلك لنفي احتمال الثالث فان هذا الافتراض يناسب الدليل اللفظي الذي له اطلاق يشمل المتعارضين بحد ذاته واما إذا كان مدرك الحجية الأدلة اللبية من السيرة العقلائية وغيرها فلا اطلاق فيها للمتعارضين رأسا فلا يمكن ان نثبت بها حجيتين مشروطتين على النحو المذكور.
الثانية: ما كنا نفترضه في حالة تعارض الدليل اللفظي القطعي سندا مع الدليل اللفظي الظني سندا وعدم امكان الجمع العرفي. من وقوع التعارض بين دليل حجية الظهور في الأول ودليل حجية السند في الثاني فان هذا يناسب الاقرار بتمامية كل من هذين الدليلين في نفسه وصلاحيته لمعارضة الآخر مع أن الواقع بناء على أن دليل حجية السند - اي حجية خبر الواحد - السيرة.. قصوره في نفسه عن الشمول لمورد المعارضة المستقرة لظاهر كلام قطعي الصدور من الشارع لعدم انعقاد السيرة في مثل ذلك على التعبد بنقل المعارض.