عن الحجية والمخالفة هنا حيث لم ترد في سياق الاستنكار بل في سياق الوقوف عند الشبهة فلا تختص بالمخالفة التي تقتضي طرح الدليل القرآني رأسا كما في المجموعة الأولى بل تشمل كل حالات التعارض المستقر بما في ذلك التباين والعموم من وجه.
وقد يعترض على ذلك باعتراضين:
الأول: ان هذه المجموعة لا تختص باخبار الآحاد بل تشمل كل إمارة تؤدي إلى مخالفة الكتاب فلا تكون أخص مطلقا من دليل حجية الخبر بل قد تكون النسبة هي العموم من وجه.
والجواب: - ان الصحيح تقديم اطلاق هذه المجموعة - عند التعارض - على دليل حجية الخبر باعتبار حكومتها عليه إذ هي كأدلة المانعية والشرطية فرض فيها الفراغ عن أصل حجية بعض الامارات ليصح استثناء بعض الحالات من ذلك وهذا معنى النظر المستوجب للحكومة أضف إلى ذلك أن خبر الثقة هو القدر المتيقن منها باعتباره الفرد البارز من الامارات والمتعارف والداخل في محل الابتلاء وقتئذ الذي كان يترقب مخالفته للكتاب تارة وموافقته أخرى.
الثاني: - ان هذه المجموعة تدل على اسقاط ما يخالف الكتاب عن الحجية والمخالفة كما تشمل التنافي بنحو التباين أو العموم من وجه كذلك تشمل التنافي بنحو التخصيص أو التقييد أو الحكومة لان ذلك كله يصدق عليه المخالفة فيكون مقتضى اطلاقها طرح ما يعارض الكتاب الكريم مطلقا سواء كان تعارضا مستقرا أو غير مستقر.
وقد أجيب على هذا الاعتراض بوجهين:
أحدهما: - ان المعارضة بنحو التخصيص أو التقييد ونحوهما ليست بمخالفة لان الخاص والمقيد والحاكم قرينة على المراد من العام والمطلق والمحكوم.