ولكن الصحيح هو السريان لان حجية الدلالة وحجية السند مرتبطتان إحداهما بالأخرى بمعنى ان دليل حجية السند مفاده هو التعبد بمفاد الكلام المنقول لا مجرد التعبد بصدور الكلام بقطع النظر عن مفاده.
الرابعة: - إذا افترضنا دليلين لفظيين أحدهما ظني سندا قطعي دلالة والآخر بالعكس ولم يكن بالامكان الجمع العرفي بين الدلالتين فالتنافي الذي يسري هنا لا يسري إلى دليل حجية الظهور بمفرده ولا إلى دليل حجية السند كذلك إذ لا توجد دلالتان ظنيتان ولا سندان ظنيان وانما يسري إلى مجموع الدليلين بمعنى وقوع التعارض بين دليل حجية السند في أحدهما ودليل حجية الظهور في الآخر فإذا لم يكن هناك مرجح لتقديم أحد الدليلين على الآخر طبقت النظرية السابقة.
الخامسة: - إذا افترضنا دليلا ظنيا دلالة وسندا معارضا لدليل قطعي دلالة وظني سندا وتعذر الجمع العرفي سرى التنافي بمعنى وقوع التعارض بين دليل حجية الظهور في ظني الدلالة ودليل السند في الاخر ويؤدي ذلك إلى دخول دليل السند لظني الدلالة في التعارض أيضا لما عرفت من الترابط. والمحصل النهائي لذلك ان دليل السند في أحدهما يعارض كلا من دليل حجية الظهور ودليل السند في الآخر.
السادسة: - إذا افترضنا دليلا ظنيا دلالة وسندا معارضا لدليل ظني دلالة وقطعي سندا سرى التنافي إلى دليل حجية الظهور لوجود ظهورين متعارضين ودخل دليل التعبد بالسند الظني في المعارضة لمكان الترابط المشار إليه.
الثاني: - ان التعارض المستقر تارة يستوعب تمام مدلول الدليل كما في الدليلين المتعارضين الواردين على موضوع واحد وأخرى يشمل جزءا من المدلول كما في العامين من وجه وما تقدم من نظرية التعارض كما ينطبق على التعارض المستوعب كذلك ينطبق على التعارض غير المستوعب