موافقا مع الكتاب وعليه شاهد منه من قبيل رواية ابن أبي يعفور قال (سألت أبا عبد الله (ع) عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به قال إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله، وإلا فالذي جاء به أولى به) (1).
وهذه الرواية ونظائرها تساوق في الحقيقة إلغاء حجية خبر الواحد لأنها تنهى عن العمل به في حالة عدم تطابقه مع القرآن الكريم ولا محصل عرفا لجعل الحجية له في خصوص حالة التطابق لكفاية الدلالة القرآنية حينئذ وعليه فيرد على الاستدلال بها إنها بنفسها اخبار آحاد ولا يمكن الاستدلال باخبار الآحاد على نفي حجية خبر الواحد. هذا إضافة إلى اننا لو سلمنا انها لا تلغي حجية خبر الواحد على الاطلاق فلا شك في أنها تسلب الحجية عن الخبر الذي ليس له موافق من الكتاب الكريم ومضمونها نفسه الا يوافق الكتاب الكريم بل يخالفه بناء على دلالة الكتاب وغيره من الأدلة القطعية على حجية خبر الثقة فيلزم من حجيتها عدم حجيتها.
المجموعة الثالثة: - ما دل على نفي الحجية عما يخالف الكتاب الكريم من قبيل رواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع) أنه قال (الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه) (2).
وتعتبر هذه المجموعة مخصصة لدليل حجية الخبر لا ملغية للحجية رأسا ونتيجة ذلك عدم شمول الحجية لخبر المعارض للكتاب الكريم وبعد اخذ الكتاب بوصفه مصداقا لمطلق الدليل القطعي على ضوء مناسبات الحكم والموضوع يثبت ان كل دليل ظني يخالف دليلا قطعي السند يسقط