كان الجواب ان الدلالة الالتزامية في كل معارضة ثنائية تعارض الدلالة المطابقية للدليل الآخر وهي غير تابعة لها في الحجية ليدور امرها بين السقوط الابتدائي والسقوط التبعي فلا معين لحل المعارضة باسقاط الدلالتين الالتزاميتين خاصة.
واما الشق الثاني: - وهو شمول دليل الحجية لأحدهما المعين فقد برهن على استحالته بأنه ترجيح بلا مرجح الا ان هذا البرهان لا يطرد في الحالات التالية:
الحالة الأولى: - ان نعلم بان ملاك الحجية والطريقية غير ثابت في كل من الدليلين في حالة التعارض وفي هذه الحالة لا شك في سقوطهما معا بلا حاجة إلى برهان لا المفروض عدم الملاك لحجيتهما.
الحالة الثانية: - ان نعلم - بقطع النظر عن دليل الحجية - بوجود ملاكها في كل منهما وبان الملاك في أحدهما المعين أقوى منه في الآخر، ولا شك هنا في شمول دليل الحجية لذلك المعين ولا يكون ترجيحا بلا مرجح للعلم بعدم شموله للآخر وكذلك الامر إذا احتملنا أقوائية الملاك الطريقي في ذلك المعين ولم نحتمل الأقوائية في الآخر فإن هذا يعني ان اطلاق دليل الحجية للآخر معلوم السقوط لأنه إما مغلوب أو مساو ملاكا لمعارضه واما اطلاق دليل الحجية لمحتمل الأقوائية فهو غير معلوم السقوط فنأخذ به.
الحالة الثالثة: - أن لا يكون الملاك محرزا بقطع النظر عن دليل الحجية لا نفيا ولا اثباتا وانما الطريق إلى احرازه نفس دليل الحجية ونفترض اننا نعلم بان الملاك لو كان ثابتا في المتعارضين فهو في أحدهما المعين أقوى وهذا يعني العلم بسقوط اطلاق دليل الحجية للآخر لأنه اما لا ملاك فيه واما فيه ملاك مغلوب واما اطلاق دليل الحجية للمعين فلا علم بسقوطه فيؤخذ به، ومثل ذلك ما إذا كان أحدهما المعين محتمل الأقوائية على تقدير ثبوته دون الآخر. ومن أمثلة ذلك أن يكون أحد الراويين أوثق وأفقه من الراوي الآخر فان نكتة الطريقية التي هي ملاك الحجية لا يحتمل كونها