العام كما إذا قيل (أكرما كل عالم) وقيل (لا يجب اكرام النحوي) أو (لا تكرم النحوي).
ولا شك في أن الخاص من القسم الأول يعتبر حاكما ويقدم بالحكومة على عموم العام.
واما الخاص من القسم الثاني فمع عدم احراز وحدة الحكم لا تعارض ومع احرازها يكون الخاص معارضا للعموم هنا كما كان المقيد في نظير ذلك معارضا للاطلاق فيما تقدم.
واما الخاص من القسم الثالث فلا شك في أنه معارض للعموم.
وعلى اي حال فلا خلاف في تقدم الخاص على العام عند وقوع المعارضة بينهما فإن كان الخاص متصلا لم يسمح بانعقاد ظهور تصديقي للعام في العموم وان كان منفصلا اعتبر قرينة على تخصيصه فيخرج ظهور العام عن موضوع دليل الحجية لوجود قرينة على خلافه، وهذا على العموم مما لا خلاف فيه وانما الخلاف في نقطة وهي ان قرينية الخاص على التخصيص هل هي بملاك الأخصية مباشرة أو بملاك انه أقوى الدليلين ظهورا فان ظهور الخاص في الشمول لمورده أقوى دائما من ظهور العام في الشمول له، وتظهر الثمرة فيما إذا كان استخراج الحكم من الدليل الخاص موقوفا على ملاحظة ظهور آخر غير ظهوره في الشمول المذكور إذ قد لا يكون ذلك الظهور الآخر أقوى، ومثاله ان يرد لا يجب اكرام الفقراء ويرد أكرم الفقير القانع فان تخصيص العام يتوقف على مجموع ظهورين في الخاص أحدهما الشمول لمورده والآخر كون صيغة الامر فيه بمعنى الوجوب، والأول وان كان أقوى من ظهور العام في العموم ولكن قد لا يكون الثاني كذلك.
والصحيح ان الأخصية بنفسها ملاك للقرينية عرفا بدليل ان اي خاص نفترضه لو تصورناه متصلا بالعام لهدم ظهوره التصديقي من الأساس وهذا كاشف عن القرينية كما تقدم.