في إناطة بقائه ببقائها فترتفع الخصوصية ويشك حينئذ في بقاء الحكم، كالشك في نجاسة الماء بعد زوال تغيره، واما بان تكون خصوصية ما مشكوكة الدخل من أول الامر في ثبوت الحكم فيفرض وجودها في القضية المتيقنة إذ لا يقين بالحكم بدونها ثم ترتفع فيحصل الشك في بقاء الحكم.
وفي كل من هذين الوجهين لا وحدة بين القضية المتيقنة والمشكوكة.
كما انا حين نأخذ بالصياغة الأولى لهذا الركن نلاحظ ان موضوع الحكم عبارة عن مجموع ما أخذ مفروض الوجود في مقام جعله، والموضوع بهذا المعنى غير محرز البقاء في الشبهات الحكمية، لان الشك في بقاء الحكم ينشأ من الشك في انحفاظ تمام الخصوصيات المفروضة الوجود في مقام جعله.
ولأجل حل المشكلة المذكورة نقدم مثالا من الاعراض الخارجية فنقول: ان الحرارة لها معروض وهو الجسم وعلة وهي النار أو الشمس، والحرارة تتعدد بتعدد الجسم المعروض لها فحرارة الخشب غير حرارة الماء، ولا تتعدد بتعدد الأسباب والحيثيات التعليلية، فإذا كانت حرارة الماء مستندة إلى النار حدوثا والى الشمس بقاء لا تعتبر حرارتين متغايرتين، بل هي حرارة واحدة لها حدوث وبقاء. ونفس الشئ نقوله عن الحكم كالنجاسة مثلا فان لها معروض وهو الجسم وعلة وهي التغير بالنسبة إلى نجاسة الماء مثلا، والضابط في تعددها تعدد معروضها لا تعدد الحيثيات التعليلية. فالخصوصية الزائلة التي سبب زوالها الشك في بقاء الحكم ان كانت على فرض دخالتها بمثابة العلة والشرط، فلا يضر زوالها بوحدة الحكم ولا تستوجب دخالتها كحيثية تعليلية مباينة الحكم بقاء للحكم حدوثا كما هو الحال في الحرارة أيضا. واما إذا كانت الخصوصية الزائلة مقومة لمعروض الحكم كخصوصية البولية الزائلة عند تحول البول بخارا، فهي توجب التغاير بين الحكم المذكور والحكم الثابت بعد زوالها. وعليه فكلما كانت الخصوصية غير المحفوظة من الموضوع أو من القضية المتيقنة