وتردده بين الاحتمالين الموجب للاقتصار على المتيقن منه والمتيقن ما تقرره الصيغة الثانية.
الثالثة: - ان الاستصحاب يتقوم بان يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، وهذه الصيغة أضيق من كلتا الصيغتين السابقتين، ومن هنا وقع الاشكال في كيفية جريان الاستصحاب على ضوء هذه الصيغة في متعلق الامر قيدا وجزءا - من قبيل استصحاب الطهارة مع أن قيد الواجب ليس حكما شرعيا ولا موضوعا يترتب عليه حكم شرعي لان الوجوب يترتب على موضوعه لا على متعلقه، وقد يدفع الاشكال بان ايجاد المتعلق مسقط للامر فهو موضوع لعدمه فيجري استصحابه لاثبات عدم الامر وسقوطه، وهذا الدفع بحاجة من ناحية إلى توسعة المقصود من الحكم بجعله شاملا لعدم الحكم أيضا، وبحاجة من ناحية أخرى إلى التسليم بان ايجاد المتعلق مسقط لنفس الامر لا لفاعليته على ما تقدم.
والأولى في دفع الاشكال رفض هذه الصيغة الثالثة إذ لا دليل عليها سوى أحد أمرين:
الأول: - ان المستصحب إذا لم يكن حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي كان أجنبيا عن الشارع فلا معنى للتعبد به شرعا. والجواب: عن ذلك أن التعبد الشرعي معقول في كل مورد ينتهي فيه إلى التنجيز والتعذير، وهذا لا يختص بما ذكر فان التعبد بوقوع الامتثال أو عدمه ينتهي إلى ذلك أيضا.
الثاني: - ان مفاد دليل الاستصحاب جعل الحكم المماثل ظاهرا، فلا بد أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي ليمكن جعل الحكم المماثل على طبقه. والجواب: عن ذلك أنه لا موجب لاستفادة جعل الحكم المماثل بعنوانه من دليل الاستصحاب، بل مفاده النهي عن نقص اليقين بالشك اما بمعنى النهي عن النقض العملي بداعي