اذن من فرض الشك في البقاء. ولكن سيظهر ان ركنية الشك في البقاء بعنوانه لها آثار إضافية لا تثبت بالبرهان المذكور بل بأخذه في لسان الأدلة فانتظر.
وتتفرع على ركنية الشك في البقاء قضيتان:
الأولى: - ان الاستصحاب لا يجري في الفرد المردد، ونقصد بالفرد المردد حالة القسم الثاني من استصحاب الكلي، كما إذا علمنا بوجود جامع الانسان في المسجد وهو مردد بين زيد وخالد ونشك في بقاء هذا الجامع لان زيدا نراه الآن خارج المسجد، فإن كان هو المحقق للجامع حدوثا فقد ارتفع الجامع، وان كان خالد هو المحقق للجامع فلعله لا يزال باقيا. وفي مثل ذلك يجري استصحاب الجامع إذا كان لوجود الجامع اثر شرعي. ويسمى بالقسم الثاني من استصحاب الكلي كما تقدم في الحلقة السابقة، ولا يجري استصحاب بقاء زيد ولا استصحاب بقاء خالد بلا شك. ولكن قد يقال: ان الآثار الشرعية إذا كانت مترتبة على وجود الافراد بما هي افراد أمكن اجراء استصحاب الفرد المردد على اجماله، بان نشير إلى واقع الشخص الذي دخل المسجد ونقول: انه على اجماله يشك في خروجه من المسجد فيستصحب.
ولكن الصحيح ان هذا الاستصحاب لا محصل له، لأننا حينما نلحظ الافراد بعناوينها التفصيلية لا نجد شكا في البقاء على كل تقدير، إذ لا يحتمل بقاء زيد بحسب الفرض، وإذا لاحظناها بعنوان اجمالي وهو عنوان الانسان الذي دخل إلى المسجد فالشك في البقاء ثابت.
فان أريد باستصحاب الفرد المردد اثبات بقاء الفرد بعنوانه التفصيلي فهو متعذر، إذ لعل هذا الفرد هو زيد وزيد لا شك في بقائه فيكون الركن الثاني مختلا، وان أريد به اثبات بقاء الفرد بعنوانه الاجمالي فالركن الثاني محفوظ ولكن الركن الرابع غير متوفر، لان الأثر الشرعي غير مترتب بحسب الفرض على العنوان الاجمالي بل على العناوين التفصيلية للافراد.
ومن هنا نعرف ان عدم جريان استصحاب الفرد المردد من نتائج