أيضا بالالتزام على بقائها ما لم يغسل، لأننا نعلم بالملازمة بين الحدوث والبقاء ما لم يغسل، فما يدل على الأول، بالمطابقة يدل على الثاني بالالتزام. ومقتضى دليل حجية الامارة التعبد بمقدار ما تدل عليه بالمطابقة والالتزام، فإذا شك في طرو الغسل كان ذلك شكا في انتهاء امد البقاء التعبدي الثابت بدليل الحجية، فيستصحب لأنه معلوم حدوثا ومشكوك بقاء.
الثانية: - ان تعالج الامارة شبهة حكمية ويكون الشك في البقاء شبهة موضوعية، كما إذا دلت الامارة على نجاسة الماء المتغير وشك في بقاء التغير. وهنا يجري نفس الوجهين السابقين، حيث يمكن استصحاب التغير، ويمكن استصحاب نفس النجاسة الظاهرية المغياة بارتفاع التغير، للشك في حصول غايتها.
الثالثة: - ان تعالج الامارة شبهة موضوعية ويكون الشك في البقاء شبهة حكمية، كما إذا دلت الامارة على نجاسة الثوب وشك في بقائها عند الغسل بالماء المضاف.
وفي هذه الصورة يتعذر اجراء الاستصحاب الموضوعي، إذ لا شك في وقوع الغسل بالماء المضاف وعدم وقوع الغسل بالماء المطلق، ولكن يمكن اجراء الاستصحاب على الوجه الثاني، لان الامارة المخبرة عن نجاسة الثوب تخبر التزاما عن بقاء هذه النجاسة ما لم يحصل المطهر الواقعي، وعلى هذا الأساس يكون التعبد الثابت على وفقها بدليل الحجية تعبدا مغيى بالمطهر الواقعي أيضا، فالتردد في حصول المطهر الواقعي ولو على نحو الشبهة الحكمية يسبب الشك في بقاء التعبد المستفاد من دليل الحجية والذي هو متيقن حدوثا، فيجري فيه الاستصحاب.
الرابعة: - ان تعالج الامارة شبهة حكمية ويكون الشك في البقاء شبهة حكمية أيضا، كما إذا دلت على تنجس الثوب بملاقاة المتنجس وشك في حصول التطهير بالغسل بالماء المضاف.