____________________
(1) حاصله: انه لا حاجة إلى قيام قرينة خاصة على كون القيد للاحتراز، بل هناك قرينة عامة على ذلك فان الأصل في القيد الاحترازية، وهذا الأصل اما ان يرجع إلى دعوى بناء العقلاء على ذلك أو إلى كون الاطلاق يقتضي الاحترازية، ولذا شاع ان الأصل في القيد هو الاحتراز.
ويرده: ان هذا خلط بين ما له الدخل في شخص الحكم وبين ما يقتضي المفهوم، فان كون الأصل في القيد ان يكون احترازيا معناه ان الأصل يقتضي ان يكون القيد أو الوصف له دخل في شخص ذلك الحكم، والمفهوم انما هو حيث يكون للوصف دخل في سنخ الحكم كما مر تفصيله.
وبعبارة أخرى: انه لا اشكال في أن الوصف له دخل في تحقق الموضوع الخاص لذلك الحكم، ولا دلالة له على أن حقيقة الحكم بما هي حقيقة الحكم مربوطة بذلك الوصف، مثلا إذا قال المولى جئني بحيوان ناطق، فان الناطقية تدل على أن الموضوع لهذا الوجوب هو الانسان، ولا دلالة له على أن كلي وجوب المجيء منحصر ومقيد بالانسان، وهذا مراده من قوله: ((لأن الاحترازية لا توجب الا تضييق دائرة موضوع الحكم في القضية... إلى آخر الجملة)).
(2) لا يخفى ان هذا من جملة أدلة القائلين بمفهوم الوصف مطلقا، فيكون ذكر التفصيل في البين اقحاما له بين أدلتهم.
ويرده: ان هذا خلط بين ما له الدخل في شخص الحكم وبين ما يقتضي المفهوم، فان كون الأصل في القيد ان يكون احترازيا معناه ان الأصل يقتضي ان يكون القيد أو الوصف له دخل في شخص ذلك الحكم، والمفهوم انما هو حيث يكون للوصف دخل في سنخ الحكم كما مر تفصيله.
وبعبارة أخرى: انه لا اشكال في أن الوصف له دخل في تحقق الموضوع الخاص لذلك الحكم، ولا دلالة له على أن حقيقة الحكم بما هي حقيقة الحكم مربوطة بذلك الوصف، مثلا إذا قال المولى جئني بحيوان ناطق، فان الناطقية تدل على أن الموضوع لهذا الوجوب هو الانسان، ولا دلالة له على أن كلي وجوب المجيء منحصر ومقيد بالانسان، وهذا مراده من قوله: ((لأن الاحترازية لا توجب الا تضييق دائرة موضوع الحكم في القضية... إلى آخر الجملة)).
(2) لا يخفى ان هذا من جملة أدلة القائلين بمفهوم الوصف مطلقا، فيكون ذكر التفصيل في البين اقحاما له بين أدلتهم.