____________________
(1) حاصل الايراد على هذا الجمع ان حمل المطلق على المقيد لكونه جمعا بين الدليلين وعملا بكل منهما لا ينحصر برفع اليد عن اطلاق المطلق والعمل على طبق المقيد، بل يمكن ان يحمل المقيد على الاستحباب وابقاء المطلق على اطلاقه، وعليه فلا تتضيق دائرة الوجوب في المطلق بل يبقى على اطلاقه في امكان الامتثال بعتق الرقبة الكافرة ولكن عتق الرقبة المؤمنة أفضل افراد العتق، وفي هذا الحمل أيضا يتحقق العمل بكل من الدليلين فلاوجه لترجيح حمل المطلق على المقيد وتقييده به على هذا الوجه مع كون كل منهما عملا بكل من الدليلين، وقد أشار إلى هذا بقوله: ((وقد أورد عليه)): أي وقد أورد على مختار المشهور بلزوم حمل المطلق على المقيد لأنه جمع بين الدليلين ((ب)) انه لا ينحصر الجمع بين الدليلين بهذا ((لامكان الجمع على وجه آخر)) أيضا هو عمل بكل من الدليلين ((مثل حمل الأمر في المقيد على الاستحباب)) بكونه أفضل الافراد.
وربما يكون تعبيره بمثل إشارة إلى امكان جمع آخر أيضا فيه جمع بين الدليلين، وذلك بحمل الوجوب على التخيير بين المطلق والمقيد.
وربما يكون تعبيره بمثل إشارة إلى امكان جمع آخر أيضا فيه جمع بين الدليلين، وذلك بحمل الوجوب على التخيير بين المطلق والمقيد.