____________________
لفظه كل ((لا ما إذا كان)) الشمول مستفادا ((بالاطلاق ومقدمات الحكمة فإنه لا يكاد يتم تلك المقدمات)) أي مقدمات الحكمة التي لابد من تماميتها في جريان الاطلاق ((مع صلوح الاستثناء للرجوع إلى الجميع)).
(1) لقد ذكر وجه التأمل في هامش الكتاب (1)، وحاصله: ان احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية انما يمنع الاطلاق ويختل به شرط مقدمات الحكمة فيما إذا كان الاحتمال اعتماد المتكلم عليه.
وبعبارة أخرى: ان المانع هو احتمال كون المتكلم قد نصب القرينة على خلاف ما يقتضيه الاطلاق ولكنها كانت القرينة غير واضحة الظهور في القرينية، لأنه مع هذا الاحتمال لا يحرز كون المتكلم في مقام البيان لما يقتضيه اطلاق كلامه، كما إذا قال رأيت أسدا يرمي واحتملنا انه يريد بقوله يرمي رمي الحجارة فيكون قرينة على المجازية، أو انه يريد انه يرمي الزبد من فمه من الغيض والشراسة، ففي احتفاف الكلام بمثل هذا يكون صلوح يرمي للقرينية مانعا، وهذا المثال وان كان في الدوران بين الحقيقة والمجاز الا انه لبيان ان الصلوح المانع عن جريان الاطلاق هو كونه مثل هذا بحيث يحتمل اعتماد المتكلم عليه.
واما إذا كان احتفاف الكلام بما يصلح للقرينة ليس كذلك، بل كان كلاما بطبعه يصلح للقرينة ولكن لم يعلم ولا هناك قرينة على التفات المتكلم اليه واعتماده عليه فلا يصلح مثل هذا مانعا عن جريان الاطلاق كما في مثل المقام، فان صلوح (إلا) للرجوع إلى غير الأخيرة انما هو بطبيعة الحال بمعنى انه لو أريد به الرجوع إلى الكل لما
(1) لقد ذكر وجه التأمل في هامش الكتاب (1)، وحاصله: ان احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية انما يمنع الاطلاق ويختل به شرط مقدمات الحكمة فيما إذا كان الاحتمال اعتماد المتكلم عليه.
وبعبارة أخرى: ان المانع هو احتمال كون المتكلم قد نصب القرينة على خلاف ما يقتضيه الاطلاق ولكنها كانت القرينة غير واضحة الظهور في القرينية، لأنه مع هذا الاحتمال لا يحرز كون المتكلم في مقام البيان لما يقتضيه اطلاق كلامه، كما إذا قال رأيت أسدا يرمي واحتملنا انه يريد بقوله يرمي رمي الحجارة فيكون قرينة على المجازية، أو انه يريد انه يرمي الزبد من فمه من الغيض والشراسة، ففي احتفاف الكلام بمثل هذا يكون صلوح يرمي للقرينية مانعا، وهذا المثال وان كان في الدوران بين الحقيقة والمجاز الا انه لبيان ان الصلوح المانع عن جريان الاطلاق هو كونه مثل هذا بحيث يحتمل اعتماد المتكلم عليه.
واما إذا كان احتفاف الكلام بما يصلح للقرينة ليس كذلك، بل كان كلاما بطبعه يصلح للقرينة ولكن لم يعلم ولا هناك قرينة على التفات المتكلم اليه واعتماده عليه فلا يصلح مثل هذا مانعا عن جريان الاطلاق كما في مثل المقام، فان صلوح (إلا) للرجوع إلى غير الأخيرة انما هو بطبيعة الحال بمعنى انه لو أريد به الرجوع إلى الكل لما