____________________
حتى لو علمنا بخروج العام عن أطراف ما علم تخصيصه ولكنا احتملنا ورود تخصيص عليه مع ذلك هل يجوز العمل به قبل الفحص أم لا؟ كما لو علمنا بورود مائة تخصيص على العمومات وظفرنا بها ثم وجدنا عاما احتملنا ان يكون له مخصص، فمثل هذا داخل في محل النزاع في أنه هل يجوز العمل به قبل الفحص أم لا؟
والى هذا أشار بقوله: ((والذي ينبغي ان يكون محل النزاع في المقام انه هل يكون اصالة العموم متبعة مطلقا)) أي ولو قبل الفحص ((أو بعد الفحص عن المخصص واليأس عن الظفر به بعد الفراغ عن اعتبارها بالخصوص في الجملة)) لعدم الريب في أصل حجية اصالة العموم، ولكنها هل هي قبل الفحص أو بعد الفحص؟
ولا يخفى ان حجيتها من باب الظن النوعي دون الظن الفعلي، والى هذا أشار بقوله: ((من باب الظن النوعي))، وأشار إلى أنها لا تختص بالمشافه بقوله: ((للمشافه وغيره))، وأشار إلى أن الكلام في العام الخارج عن أطراف ما علم اجمالا بتخصيصه كما عرفت، واما ما علم تخصيصه بالخصوص فهو خارج قطعا لأنه لا معنى للفحص عن تخصيص ما وصل تخصيصه بقوله: ((ما لم يعلم بتخصيصه تفصيلا ولم [يكن من أطراف ما علم] تخصيصه اجمالا)) لأنه لا معنى لوجوب الفحص عما علم تخصيصه تفصيلا، ولا ريب في وجوب الفحص عن [أطراف ما علم اجمالا تخصيصه] من العمومات.
(1) بهذا أشار إلى ما ذكرنا من أنه يظهر من [استدلال بعضهم في المقام] عدم وضوح ما هو محل النزاع.
فقد استدل بعضهم على وجوب الفحص عن المخصص بان حجية العموم [من باب الظن] الفعلي، ومع احتمال المخصص لا ظن فعلي بعموم العام فلا يجوز ان يكون متبعا قبل الفحص.
والى هذا أشار بقوله: ((والذي ينبغي ان يكون محل النزاع في المقام انه هل يكون اصالة العموم متبعة مطلقا)) أي ولو قبل الفحص ((أو بعد الفحص عن المخصص واليأس عن الظفر به بعد الفراغ عن اعتبارها بالخصوص في الجملة)) لعدم الريب في أصل حجية اصالة العموم، ولكنها هل هي قبل الفحص أو بعد الفحص؟
ولا يخفى ان حجيتها من باب الظن النوعي دون الظن الفعلي، والى هذا أشار بقوله: ((من باب الظن النوعي))، وأشار إلى أنها لا تختص بالمشافه بقوله: ((للمشافه وغيره))، وأشار إلى أن الكلام في العام الخارج عن أطراف ما علم اجمالا بتخصيصه كما عرفت، واما ما علم تخصيصه بالخصوص فهو خارج قطعا لأنه لا معنى للفحص عن تخصيص ما وصل تخصيصه بقوله: ((ما لم يعلم بتخصيصه تفصيلا ولم [يكن من أطراف ما علم] تخصيصه اجمالا)) لأنه لا معنى لوجوب الفحص عما علم تخصيصه تفصيلا، ولا ريب في وجوب الفحص عن [أطراف ما علم اجمالا تخصيصه] من العمومات.
(1) بهذا أشار إلى ما ذكرنا من أنه يظهر من [استدلال بعضهم في المقام] عدم وضوح ما هو محل النزاع.
فقد استدل بعضهم على وجوب الفحص عن المخصص بان حجية العموم [من باب الظن] الفعلي، ومع احتمال المخصص لا ظن فعلي بعموم العام فلا يجوز ان يكون متبعا قبل الفحص.