وإذا جاء الاحتمال لا يبقى مجال لاستلزام الإجماع القطع بقول المعصوم من جهة " قاعدة اللطف ".
وأما " مسلك الحدس " فإن عهدة دعواه على مدعيها. وليس من السهل حصول القطع للإنسان في ذلك، إلا أن يبلغ الاتفاق درجة يكون الحكم فيه من ضروريات الدين أو المذهب - أو قريبا من ذلك - عندما يحرز اتفاق جميع العلماء في جميع العصور بغير استثناء، فإن مثل هذا الاتفاق يستلزم عادة موافقته لقول الإمام وإن كان مستند المجمعين خبر الواحد أو الأصل.
وكذلك يلحق بالحدس " مسلك التقرير " ونحوه مما هو من هذا القبيل.
وعلى كل حال لم تبق لنا ثقة بالإجماع فيما بعد عصر الإمام في استفادة قول الإمام على سبيل القطع واليقين.
الإجماع المنقول إن الإجماع - في الاصطلاح - ينقسم إلى قسمين:
1 - " الإجماع المحصل " والمقصود به الإجماع الذي يحصله الفقيه بنفسه بتتبع أقوال أهل الفتوى. وهو الذي تقدم البحث عنه.
2 - " الإجماع المنقول " والمقصود به الإجماع الذي لم يحصله الفقيه بنفسه وإنما ينقله له من حصله من الفقهاء، سواء كان النقل له بواسطة أم بوسائط.
ثم النقل تارة: يقع على نحو التواتر. وهذا حكمه حكم المحصل من جهة الحجية.