3 - " العلة " وهي الجهة المشتركة بين الأصل والفرع التي اقتضت ثبوت الحكم. وتسمى " جامعا ".
4 - " الحكم " وهو نوع الحكم الذي ثبت للأصل ويراد إثباته للفرع.
وقد وقعت أبحاث عن كل من هذه الأركان مما لا يهمنا التعرض لها إلا فيما يتعلق بأصل حجيته وما يرتبط بذلك. وبهذا الكفاية.
- 3 - حجية القياس إن حجية كل أمارة تناط بالعلم - وقد سبق بيان ذلك في هذا الجزء أكثر من مرة - فالقياس - كباقي الأمارات - لا يكون حجة إلا في صورتين لا ثالث لهما:
1 - أن يكون بنفسه موجبا للعلم بالحكم الشرعي.
2 - أن يقوم دليل قاطع على حجيته إذا لم يكن بنفسه موجبا للعلم، وحينئذ لابد من بحث موضوع حجية القياس من الناحيتين، فنقول:
1 - هل القياس يوجب العلم؟
إن القياس نوع من " التمثيل " المصطلح عليه في المنطق - راجع " المنطق " للمؤلف (1) وقلنا هناك: إن التمثيل من الأدلة التي لا تفيد إلا الاحتمال، لأ أنه لا يلزم من تشابه شيئين في أمر - بل في عدة أمور - أن يتشابها من جميع الوجوه والخصوصيات.
نعم، إذا قويت وجوه الشبه بين الأصل والفرع وتعددت يقوى في النفس الاحتمال حتى يكون ظنا ويقرب من اليقين (والقيافة من هذا الباب) ولكن كل ذلك لا يغني عن الحق شيئا.