الآخرين، وإلا كان وجوب التعليم والإظهار لغوا، وأما هذه الآية فهي واردة في مورد كتمان ما هو ظاهر وبين للناس جميعا، بدليل قوله تعالى:
* (من بعد ما بيناه للناس في الكتاب) * لا إظهار ما هو خفي على الآخرين.
والغرض: أن هذه الآية واردة في مورد ما هو بين واجب القبول سواء كتم أم أظهر، لا في مورد يكون قبوله من جهة الإظهار حتى تكون ملازمة بين وجوب القبول وحرمة الكتمان، فيقال: " لو لم يقبل لما حرم الكتمان ". وبهذا يظهر الفرق بين هذه الآية وآية النفر.
وينسق على هذه الآية باقي الآيات الأخر التي ذكرت للاستدلال بها على المطلوب، فلا نطيل بذكرها.
- ب - دليل حجية خبر الواحد من السنة من البديهي أنه لا يصح الاستدلال على حجية خبر الواحد بنفس خبر الواحد، فإنه دور ظاهر، بل لابد أن تكون الأخبار المستدل بها على حجيته معلومة الصدور من المعصومين، إما بتواتر أو قرينة قطعية.
ولا شك في أنه ليس في أيدينا من الأخبار ما هو متواتر بلفظه في هذا المضمون وإنما كل ما قيل هو تواتر الأخبار معنى في حجية خبر الواحد إذا كان ثقة مؤتمنا في الرواية، كما رآه الشيخ الحر صاحب الوسائل (1). وهذه دعوى غير بعيدة، فإن المتتبع يكاد يقطع جازما بتواتر الأخبار في هذا المعنى، بل هي بالفعل متواترة لا ينبغي أن يعتري فيها