- 4 - منصوص العلة وقياس الأولوية ذهب بعض علمائنا - كالعلامة الحلي - إلى أنه يستثنى من القياس الباطل ما كان " منصوص العلة " و " قياس الأولوية " فإن القياس فيهما حجة (1). وبعض قال: لا (2) إن الدليل الدال على حرمة الأخذ بالقياس شامل للقسمين، وليس هناك ما يوجب استثناءهما.
والصحيح أن يقال: إن " منصوص العلة " و " قياس الأولوية " هما حجة، ولكن لا استثناءا من القياس، لأ نهما في الحقيقة ليسا من نوع القياس، بل هما من نوع الظواهر، فحجيتهما من باب حجية الظهور. وهذا ما يحتاج إلى البيان، فنقول:
منصوص العلة:
أما منصوص العلة: فإن فهم من النص على العلة أن العلة عامة على وجه لا اختصاص لها بالمعلل - الذي هو كالأصل في القياس - فلا شك في أن الحكم يكون عاما شاملا للفرع، مثل ما لو قال: " حرم الخمر لأ أنه مسكر " فيفهم منه حرمة النبيذ لأ أنه مسكر أيضا. وأما إذا لم يفهم منه ذلك، فلا وجه لتعدية الحكم إلى الفرع إلا بنوع من القياس الباطن، مثل ما لو قيل: " هذا العنب حلو لأن لونه أسود " فإنه لا يفهم منه أن كل ما لونه أسود حلو، بل العنب الأسود خاصة حلو.
وفي الحقيقة: إنه بظهور النص في كون العلة عامة ينقلب موضوع