والنتيجة (1): أن الموضوع الذي يبحث عنه في هذا المقصد هو:
" كل شئ يصلح أن يدعى أنه دليل وحجة ".
فيعم البحث كل ما يقال: إنه حجة، فيدخل فيه البحث عن حجية خبر الواحد والظواهر والشهرة والإجماع المنقول والقياس والاستحسان ونحو ذلك، بالإضافة إلى البحث عن أصل الكتاب والسنة والإجماع والعقل.
فما ثبت أنه حجة من هذه الأمور أخذنا به، وما لم يثبت طرحناه.
كما يدخل فيه أيضا البحث عن مسألة التعادل والتراجيح، لأن البحث فيها - في الحقيقة - عن تعيين ما هو حجة ودليل من بين المتعارضين، فتكون المسألة من مسائل مباحث الحجة.
ونحن جعلناها في الجزء الأول (ص 52) خاتمة لعلم الأصول اتباعا لمنهج القوم، ورأينا الآن العدول عن ذلك، رعاية لواقعها وللاختصار.
- 2 - معنى الحجة 1 - الحجة لغة: " كل شئ يصلح أن يحتج به على الغير ".
وذلك بأن يكون به الظفر على الغير عند الخصومة معه. والظفر على الغير على نحوين:
إما بإسكاته وقطع عذره وإبطاله.
وإما بأن يلجئه على عذر صاحب الحجة فتكون الحجة معذرة له لدى الغير.
2 - وأما الحجة في الاصطلاح العلمي فلها معنيان أو اصطلاحان:
أ - ما عند المناطقة، ومعناها: " كل ما يتألف من قضايا تنتج مطلوبا "