فتكون هذه العملية من القايس دليلا على حكم الشارع، لأ نهى توجب اعتقاده اليقيني أو الظني بأن الشارع له هذا الحكم.
وبهذا التقرير يندفع الاعتراض على مثل هذا التعريف بأن الدليل - وهو الإثبات - نفسه نتيجة الدليل، بينما أنه يجب أن يكون الدليل مغايرا للمستدل عليه.
وجه الدفع: أنه اتضح بذلك البيان أن الإثبات في الحقيقة (وهو عملية الحمل) عمل القايس وحكمه، لا حكم الشارع (وهو الدليل). وأما " المستدل عليه " فهو حكم الشارع على الفرع. وإنما حصل للقايس هذا الاستدلال لحصول الاعتقاد له بحكم الشارع من تلك العملية القياسية التي أجراها.
ومن هنا يظهر: أن هذا التعريف أفضل التعريفات وأبعدها عن المناقشات.
وأما تعريفه بالمساواة بين الفرع والأصل في العلة أو نحو ذلك، فإنه تعريف بمورد القياس، وليست المساواة قياسا.
وعلى كل حال، لا يستحق الموضوع الإطالة بعد أن كان المقصود من القياس واضحا.
- 2 - أركان القياس بما تقدم من البيان يتضح أن للقياس أربعة أركان:
1 - " الأصل " وهو المقيس عليه المعلوم ثبوت الحكم له شرعا.
2 - " الفرع " وهو المقيس، المطلوب إثبات الحكم له شرعا.