تجري لإثبات مرادات المتكلم دون ما يجري لتعيين وضع الألفاظ والقرائن. ولا دليل آخر في مثلها غير بناء العقلاء.
حجية قول اللغوي إن أقوال اللغويين لا عبرة بأكثرها في مقام استكشاف وضع الألفاظ، لأن أكثر المدونين للغة همهم أن يذكروا المعاني التي شاع استعمال اللفظ فيها من دون كثير عناية منهم بتمييز المعاني الحقيقية من المجازية إلا نادرا، عدا الزمخشري في كتابه (أساس اللغة) وعدا بعض المؤلفات في فقه اللغة (1).
وعلى تقدير أن ينص اللغويون على المعنى الحقيقي، فإن أفاد نصهم العلم بالوضع فهو، وإلا فلابد من التماس الدليل على حجية الظن الناشئ من قولهم. وقيل في الاستدلال عليه وجوه من الأدلة لا بأس بذكرها وما عندنا فيها:
أولا - قيل: الدليل الإجماع (2) وذلك لأ أنه قائم على الأخذ بقول اللغوي بلا نكير من أحد وإن كان اللغوي واحدا.
أقول: وأنى لنا بتحصيل هذا الإجماع العملي المدعى بالنسبة إلى جميع الفقهاء؟ وعلى تقدير تحصيله فأنى لنا من إثبات حجية مثله؟ وقد تقدم البحث مفصلا عن منشأ حجية الإجماع، وليس هو مما يشمل هذا المقام بما هو حجة، لأن المعصوم لا يرجع إلى نصوص أهل اللغة حتى