ثم إن فيه ناسخا ومنسوخا، وعاما وخاصا، ومطلقا ومقيدا، ومجملا ومبينا. وكل ذلك لا يجعله قطعي الدلالة في كثير من آياته.
ومن أجل ذلك وجب البحث عن هذه النواحي لتكميل حجيته. وأهم ما يجب البحث عنه من ناحية أصولية في أمور ثلاثة:
1 - في حجية ظواهره. وهذا بحث ينبغي أن يلحق بمباحث الظواهر الآتية، فلنرجئه إلى هناك.
2 - في جواز تخصيصه وتقييده بحجة أخرى، كخبر الواحد ونحوه.
وقد تقدم البحث عنه في الجزء الأول (ص 216).
3 - في جواز نسخه. والبحث عن ذلك ليس فيه كثير فائدة في الفقه - كما ستعرف - ومع ذلك ينبغي ألا يخلو كتابنا من الإشارة إليه بالاختصار، فنقول:
نسخ الكتاب العزيز حقيقة النسخ:
النسخ اصطلاحا: رفع ما هو ثابت في الشريعة من الأحكام ونحوها.
والمراد من " الثبوت في الشريعة ": الثبوت الواقعي الحقيقي، في مقابل الثبوت الظاهري بسبب الظهور اللفظي، ولذلك فرفع الحكم الثابت بظهور العموم أو الإطلاق بالدليل المخصص أو المقيد لا يسمى نسخا، بل يقال له: تخصيص أو تقييد أو نحوهما، باعتبار أن هذا الدليل الثاني المقدم على ظهور الدليل الأول يكون قرينة عليه وكاشفا عن المراد الواقعي للشارع، فلا يكون رافعا للحكم إلا ظاهرا، ولا رفع فيه للحكم حقيقة. بخلاف النسخ.
ومن هنا يظهر الفرق الحقيقي بين النسخ وبين التخصيص والتقييد.