الخلاف أو غير ذلك. فكل هذه الاحتمالات - إن وجدت - ملغية في نظر العقلاء. وليس معنى إلغائها إلا اعتبار الظهور حجة كأنه نص لا احتمال معه بالخلاف، لا أنه هناك لدى العقلاء أصول متعددة وبناءات مترتبة مترابطة - كما ربما يتوهم - حتى يكون بعضها متقدما على بعض، أو بعضها يساند بعضا.
نعم، لا بأس بتسمية إلغاء احتمال الغفلة بأصالة عدم الغفلة من باب المسامحة، وكذلك تسمية إلغاء احتمال القرينة بأصالة عدمها... وهكذا في كل تلك الاحتمالات. ولكن ليس ذلك إلا تعبيرا آخر عن أصالة الظهور.
ولعل من يقول برجوع أصالة الظهور إلى أصالة عدم القرينة أو بالعكس أراد هذا المعنى من أصالة عدم القرينة. وحينئذ لو كان هذا مرادهم لكان كل من القولين صحيحا ولكان مآلهما واحدا، فلا خلاف.
4 - حجية الظهور بالنسبة إلى غير المقصودين بالإفهام:
ذهب المحقق القمي في قوانينه إلى عدم حجية الظهور بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه بالكلام، ومثل لغير المقصودين بالإفهام بأهل زماننا وأمثالهم الذين لم يشافهوا بالكتاب العزيز وبالسنة، نظرا إلى أن الكتاب العزيز ليست خطاباته موجهة لغير المشافهين، وليس هو من قبيل تأليفات المصنفين التي يقصد بها إفهام كل قارئ لها. وأما السنة فبالنسبة إلى الأخبار الصادرة عن المعصومين في مقام الجواب عن سؤال السائلين لا يقصد منها إلا إفهام السائلين دون سواهم (1).
أقول: إن هذا القول لا يستقيم، وقد ناقشه كل من جاء بعده من المحققين. وخلاصة ما ينبغي مناقشته به أن يقال: إن هذا كلام مجمل غير