كما أن كلمة " الدليل " وكلمة " الطريق " تستعملان في هذا المعنى، فيكونان مرادفتين لكلمة " الأمارة " و " الحجة " أو كالمترادفتين.
وعليه، فلك أن تقول في عنوان هذا المقصد بدل كلمة " مباحث الحجة ":
" مباحث الأمارات ".
أو " مباحث الأدلة ".
أو " مباحث الطرق " وكلها تؤدي معنى واحدا.
ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا الصدد أن استعمال كلمة " الحجة " في المعنى الذي تؤديه كلمة " الأمارة " مأخوذ من المعنى اللغوي من باب تسمية الخاص باسم العام، نظرا إلى أن الأمارة مما يصح أن يحتج المكلف بها إذا عمل بها وصادفت مخالفة الواقع فتكون معذرة له، كما أنه مما يصح أن يحتج بها المولى على المكلف إذا لم يعمل بها ووقع في مخالفة الحكم الواقعي فيستحق العقاب على المخالفة.
- 3 - مدلول كلمة الأمارة والظن المعتبر بعد أن قلنا: إن الأمارة مرادفة لكلمة " الحجة " باصطلاح الأصوليين، ينبغي أن ننقل الكلام إلى كلمة " الأمارة " لنتسقط بعض استعمالاتها، كما سنستعملها بدل كلمة " الحجة " في المباحث الآتية، فنقول:
إنه كثيرا ما يجري على ألسنة الأصوليين إطلاق كلمة " الأمارة " على معنى ما تؤديه كلمة " الظن " ويقصدون من الظن " الظن المعتبر "، أي الذي اعتبره الشارع وجعله حجة. ويوهم ذلك أن الأمارة والظن المعتبر لفظان مترادفان يؤديان معنى واحدا. مع أنهما ليسا كذلك.