واخرى: يقع على نحو خبر الواحد. وإذا اطلق قول " الإجماع المنقول " في لسان الأصوليين فالمراد منه هذا الأخير.
وقد وقع الخلاف بينهم في حجيته على أقوال.
ولكن الذي يظهر أنهم متفقون على حجية نقل " الإجماع الدخولي " وهو الإجماع الذي يعلم فيه من حال الناقل أنه تتبع فتاوى من نقل اتفاقهم حتى المعصوم، فيدخل المعصوم في جملة المجمعين.
وينبغي أن يتفقوا على ذلك، لأ أنه لا يشترط في حجية خبر الواحد معرفة المعصوم تفصيلا حين سماع الناقل منه، وهذا الناقل - حسب الفرض - قد نقل عن المعصوم بلا واسطة وإن لم يعرفه بالتفصيل.
غير أن " الإجماع الدخولي " مما يعلم عدم وقوع نقله، لا سيما في العصور المتأخرة عن عصر الأئمة، بل لم يعهد من الناقلين للإجماع من ينقله على هذا الوجه ويدعى ذلك.
وعليه، فموضع الخلاف منحصر في حجية الإجماع المنقول غير " الإجماع الدخولي " وهو كما قلنا على أقوال:
1 - إنه حجة مطلقا، لأ أنه خبر واحد (1).
2 - إنه ليس بحجة مطلقا، لأ أنه لا يدخل في أفراد خبر الواحد من جهة كونه حجة (2).
3 - التفصيل بين نقل إجماع جميع الفقهاء في جميع العصور الذي يعلم فيه من طريق الحدس قول المعصوم فيكون حجة، وبين غيره من