غير مقيد بالعلم. والإعادة والقضاء بيد الشارع رفعهما ووضعهما.
ويشهد لهذا التوجيه أن بعض الروايات في البابين عبرت بسقوط الإعادة عنه، كالرواية عن أبي جعفر (عليه السلام) في من صلى في السفر أربعا:
" إن كان قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة " (1).
- 12 - تصحيح جعل الأمارة بعدما ثبت أن جعل الأمارة يشمل فرض انفتاح باب العلم - مع ما ثبت من اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل - تنشأ شبهة عويصة في صحة جعل الأمارة قد أشرنا إليها فيما سبق (ص 29) وهي:
أنه في فرض التمكن من تحصيل الواقع والوصول إليه كيف جاز أن يأذن الشارع باتباع الأمارة الظنية، وهي - حسب الفرض - تحتمل الخطأ المفوت للواقع؟ والإذن في تفويته قبيح عقلا، لأن الأمارة لو كانت دالة على جواز الفعل - مثلا - وكان الواقع هو الوجوب أو الحرمة، فإن الاذن باتباع الأمارة في هذا الفرض يكون إذنا بترك الواجب أو فعل الحرام، مع أن الفعل لا يزال باقيا على وجوبه الواقعي أو حرمته الواقعية، مع تمكن المكلف من الوصول إلى معرفة الواقع حسب الفرض. ولا شك في قبح ذلك من الحكيم.
وهذه الشبهة هي التي ألجأت بعض الأصوليين (2) إلى القول بأن