جعل وجوب اتباع الأمارة لغرض تحصيل مصلحة الواقع. بل يجب أن يكون الحال فيها كذلك، لأ أنه لا شك أن الغرض من جعل الأمارة هي (1) الوصول بها إلى الواقع، فالمحافظة على الواقع والوصول إليه هو الباعث على جعل الأمارة لغرض تنجيزه وتحصيله، فيكون الأمر باتباع الأمارة طريقا إلى تحصيل الواقع.
ولذا نقول: إذا لم تصب الواقع لا تكليف هناك ولا تدارك لما فات من الواقع، وما هي إلا المعذرية في مخالفته ورفع العقاب على المخالفة، لا أكثر. وهذه المعذرية تقتضيها نفس الرخصة في اتباع الأمارة التي قد تخطئ.
وعلى هذا، فليس لهذا الأمر الطريقي المتعلق باتباع الأمارة بما هو أمر طريقي مخالفة ولا موافقة، لأ أنه في الحقيقة ليس فيه جعل للداعي إلى الفعل الذي هو مؤدى الأمارة مستقلا عن الأمر الواقعي، وإنما هو جعل للأمارة منجزة للأمر الواقعي، فهو موجب لدعوة الأمر الواقعي، فلا بعث حقيقي في مقابل البعث الواقعي، فلا تكون له مصلحة إلا مصلحة الواقع، ولا طاعة غير طاعة الواقع، إذ لا بعث فيه إلا بعث الواقع.
- 14 - المصلحة السلوكية ذهب الشيخ الأنصاري (قدس سره) إلى فرض المصلحة السلوكية في الأمارات لتصحيح جعلها (2) - كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في مبحث الإجزاء الجزء الثاني ص 309 - وحمل عليه كلام الشيخ الطوسي في العدة (3)