- 1 - تعريف القياس إن خير التعريفات للقياس - في رأينا (1) - أن يقال: هو " إثبات حكم في محل بعلة لثبوته في محل آخر بتلك العلة ". والمحل الأول - وهو المقيس - يسمى " فرعا ". والمحل الثاني - وهو المقيس عليه - يسمى " أصلا ". والعلة المشتركة تسمى " جامعا ".
وفي الحقيقة أن القياس عملية من المستدل - أي القايس - لغرض استنتاج حكم شرعي لمحل لم يرد فيه نص بحكمه الشرعي، إذ توجب هذه العملية عنده الاعتقاد يقينا أو ظنا بحكم الشارع.
والعملية القياسية هي نفس حمل الفرع على الأصل في الحكم الثابت للأصل شرعا، فيعطي القايس حكما للفرع مثل حكم الأصل، فإن كان الوجوب أعطى له الوجوب، وإن كان الحرمة فالحرمة... وهكذا.
ومعنى هذا الإعطاء أن يحكم بأن الفرع ينبغي أن يكون محكوما عند الشارع بمثل حكم الأصل للعلة المشتركة بينهما. وهذا الإعطاء أو الحكم هو الذي يوجب عنده الاعتقاد بأن للفرع مثل ما للأصل من الحكم عند الشارع، ويكون هذا الإعطاء أو الحكم أو الإثبات أو الحمل - ما شئت فعبر - دليلا عنده على حكم الله في الفرع.
وعليه ف " الدليل " هو الإثبات الذي هو نفس عملية الحمل وإعطاء الحكم للفرع من قبل القايس.
و " نتيجة الدليل " هو الحكم بأن الشارع قد حكم فعلا على هذا الفرع بمثل حكم الأصل.