كالأوزان والمقادير والمسافات، فإن مثل هذا يكون موجبا لقوة الظهور على وجه يلحق بالنص، إذ يكون ذلك العام أيضا مما يقال فيه: إنه يأبى عن التخصيص.
وهناك موارد أخرى وقع الخلاف في عدها من موارد الجمع العرفي:
مثل ما إذا كان لكل من الدليلين مجاز هو أقرب مجازاته. ومثل ما إذا لم يكن لكل منهما إلا مجاز بعيد أو مجازات متساوية النسبة إلى المعنى الحقيقي. ومثل ما إذا دار الأمر بين التخصيص والنسخ، فهل مقتضى الجمع العرفي تقديم التخصيص، أو تقديم النسخ، أو التفصيل في ذلك؟ وقد تقدم البحث عن ذلك في الجزء الأول: (ص 217)، فراجع. ولا تسع هذه الرسالة استيعاب هذه الأبحاث.
الأمر الثاني القاعدة الثانوية للمتعادلين قد تقدم أن القاعدة الأولية في المتعادلين هي التساقط. ولكن استفاضت الأخبار بل تواترت في عدم التساقط (1). غير أن آراء الأصحاب اختلفت في استفادة نوع الحكم منها لاختلافها على ثلاثة أقوال:
1 - التخيير في الأخذ بأحدهما، وهو مختار المشهور، بل نقل الإجماع عليه (2).
2 - التوقف (3) بما يرجع إلى الاحتياط في العمل ولو كان الاحتياط