أن وجود العلم الإجمالي بوجود المحرمات والواجبات في جميع المسائل المشكوكة الحكم يمنع من إجراء أصل البراءة والاستصحاب، ولو في بعضها.
4 - المقدمة الرابعة: أنه بعد أن أبطلنا الرجوع إلى الحالات الثلاث ينحصر الأمر في الرجوع إلى الحالة الرابعة في المسائل التي يقوم فيها الظن، وفيها يدور الأمر بين الرجوع إلى الطرف الراجح في الظن وبين الرجوع إلى الطرف المرجوح - أي الموهوم - ولا شك في أن الأخذ بطرف المرجوح ترجيح للمرجوح على الراجح، وهو قبيح عقلا.
وعليه، فيتعين الأخذ بالظن مالم يقطع بعدم جواز الأخذ به - كالقياس - وهو المطلوب.
وفي فرض الظن المقطوع بعدم حجيته يرجع إلى الأصول العملية، كما يرجع إليها في المسائل المشكوكة التي لا يقوم فيها ظن أصلا.
ولا ضير حينئذ بالرجوع إلى الأصول العملية، لانحلال العلم الإجمالي بقيام الظن في معظم المسائل الفقهية إلى علم تفصيلي بالأحكام التي قامت عليها الحجة وشك بدوي في الموارد الأخرى، فتجري فيها الأصول.
هذه خلاصة " مقدمات دليل الانسداد " وفيها أبحاث دقيقة طويلة الذيل لا حاجة لنا بها، ويكفي ما ذكرناه عنها بالاختصار.
- 11 - اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل قام إجماع الإمامية على أن أحكام الله تعالى مشتركة بين العالم والجاهل بها، أي أن حكم الله ثابت لموضوعه في الواقع، سواء علم به