فالأخذ به والبناء على صحة نقله يستلزم البناء على صدور الحكم فيصح التعبد به بلحاظ هذه الجهة.
بل إن الخبر عن فتاوى الفقهاء يكون في نظر المنقول إليه ملزوما للخبر عن رأي المعصوم. وحينئذ يكون هذا الخبر الثاني اللازم للخبر الأول هو المشمول لأدلة حجية الخبر، لا سيما إذا كان في نظر الناقل أيضا مستلزما. ولا نحتاج بعدئذ إلى تصحيح شمولها للخبر الأول الملزوم بلحاظ استلزامه للحكم، يعني أن الخبر عن الإجماع يكون دالا بالدلالة الالتزامية على صدور الحكم من المعصوم، فيكون من ناحية المدلول الالتزامي وهو الإخبار عن صدور الحكم حجة مشمولا لأدلة حجية الخبر وإن لم يكن من جهة المدلول المطابقي حجة مشمولا لها، لأن الدلالة الالتزامية غير تابعة للدلالة المطابقية من ناحية الحجية وإن كانت تابعة لها ثبوتا، إذ لا دلالة التزامية إلا مع فرض الدلالة المطابقية، ولكن لا تلازم بينهما في الحجية.
وإذا اتضح لك ما شرحناه يتضح لك أن الأولى التفصيل في الإجماع المنقول بين ما إذا كان كاشفا عن الحكم في نظر المنقول إليه لو كان هو المحصل له فيكون حجة، وبين ما إذا كان كاشفا عن الحكم في نظر الناقل فقط دون المنقول إليه فلا يكون حجة، لما تقدم أن أدلة خبر الواحد لا تدل على تصديق الناقل في نظره ورأيه.
ولعله إلى هذا التفصيل يرمي الشيخ الأعظم في تفصيله الذي أشرنا سابقا.