التعبيرات. والمقصود منها دائما سبب الظن، أعني الأمارة المعتبرة وإن لم تفد ظنا فعليا. فلا يشتبه عليك الحال.
- 5 - الأمارة والأصل العملي واصطلاح " الأمارة " لا يشمل " الأصل العملي " كالبراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب، بل هذه الأصول تقع في جانب والأمارة في جانب آخر مقابل له، فإن المكلف إنما يرجع إلى الأصول إذا افتقد الأمارة، أي إذا لم تقم عنده الحجة على الحكم الشرعي الواقعي، على ما سيأتي توضيحه وبيان السر فيه.
ولا ينافي ذلك أن هذه الأصول أيضا قد يطلق عليها أنها حجة، فإن إطلاق الحجة عليها ليس بمعنى الحجة في باب الأمارات، بل بالمعنى اللغوي باعتبار أنها معذرة للمكلف إذا عمل بها وأخطأ الواقع، ويحتج بها المولى على المكلف إذا خالفها ولم يعمل بها ففوت الواقع المطلوب.
ولأجل هذا جعلنا باب " الأصول العملية " بابا آخر مقابل باب " مباحث الحجة ".
وقد أشير في تعريف الأمارة إلى خروج الأصول العملية بقولهم:
" يثبت متعلقه " لأن الأصول العملية لا تثبت متعلقاتها، لأ أنه ليس لسانها لسان إثبات الواقع والحكاية عنه، وإنما هي في حقيقتها مرجع للمكلف في مقام العمل عند الحيرة والشك في الواقع وعدم ثبوت حجة عليه، وغاية شأنها أنها تكون معذرة للمكلف.
ومن هنا اختلفوا في " الاستصحاب " أنه أمارة أو أصل؟ باعتبار أن له شأن الحكاية عن الواقع وإحرازه في الجملة، لأن اليقين السابق غالبا