وقيل: المناط فيه عدالة الراوي أو مطلق وثاقته، أو مجرد الظن بالصدور من غير اعتبار صفة في الراوي... إلى غير ذلك من التفصيلات (1).
والمقصود لنا الآن بيان إثبات حجيته بالخصوص في الجملة في مقابل السلب الكلي، ثم ننظر في مدى دلالة الأدلة على ذلك. فالعمدة أن ننظر أولا في الأدلة التي ذكروها من الكتاب والسنة والإجماع وبناء العقلاء، ثم في مدى دلالتها:
- أ - أدلة حجية خبر الواحد من الكتاب العزيز تمهيد:
لا يخفى أن من يستدل على حجية خبر الواحد بالآيات الكريمة لا يدعى بأنها نص قطعي الدلالة على المطلوب، وإنما أقصى ما يدعيه أنها ظاهرة فيه.
وإذا كان الأمر كذلك فقد يشكل الخصم بأن الدليل على حجية الحجة يجب أن يكون قطعيا - كما تقدم - فلا يصح الاستدلال بالآيات التي هي ظنية الدلالة، لأن ذلك استدلال بالظن على حجية الظن. ولا ينفع كونها قطعية الصدور.
ولكن الجواب عن هذا الوهم واضح، لأ أنه قد ثبت بالدليل القطعي حجية ظواهر الكتاب العزيز - كما سيأتي - فالاستدلال بها ينتهي بالأخير إلى العلم، فلا يكون استدلالا بالظن على حجية الظن.
ونحن على هذا المبنى نذكر الآيات التي ذكروها على حجية خبر الواحد، فنكتفي بإثبات ظهورها في المطلوب: