- كما سبق قريبا - أن الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة بعد فرض حجية الخبرين في أنفسهما، فتدل على الترجيح، لا على التمييز كما قيل (1).
والنتيجة: أن المستفاد من الأخبار أن المرجحات المنصوصة ثلاثة:
الشهرة، وموافقة الكتاب والسنة، ومخالفة العامة. وهذا ما استفاده الشيخ الكليني في مقدمة الكافي.
المقام الثاني في المفاضلة بين المرجحات إن المرجحات في جملتها ترجع إلى ثلاث نواح لا تخرج عنها:
1 - ما يكون مرجحا للصدور، ويسمى " المرجح الصدوري " ومعنى ذلك: أن المرجح يجعل صدور أحد الخبرين أقرب من صدور الآخر.
وذلك مثل موافقة المشهور، وصفات الراوي.
2 - ما يكون مرجحا لجهة الصدور، ويسمى " المرجح الجهتي " فإن صدور الخبر - المعلوم الصدور حقيقة أو تعبدا - قد يكون لجهة الحكم الواقعي، وقد يكون لبيان خلافه لتقية أو غيرها من مصالح إظهار خلاف الواقع. وذلك مثل ما إذا كان الخبر مخالفا للعامة، فإنه يرجح في مورد معارضته بخبر آخر موافق لهم أن صدوره كان لبيان الحكم الواقعي، لأ أنه لا يحتمل فيه إظهار خلاف الواقع، بخلاف الآخر.
3 - ما يكون مرجحا للمضمون، ويسمى " المرجح المضموني ".
وذلك مثل موافقة الكتاب والسنة، إذ يكون مضمون الخبر الموافق أقرب إلى الواقع في النظر.