وسيأتي مزيد إيضاح لهذه الناحية في جواب الاعتراضات على النسخ.
وقولنا: " من الأحكام ونحوها " فلبيان تعميم النسخ للأحكام التكليفية والوضعية ولكل أمر بيد الشارع رفعه ووضعه بالجعل التشريعي بما هو شارع.
وعليه، فلا يشمل النسخ الاصطلاحي المجعولات التكوينية التي بيده رفعها ووضعها بما هو خالق الكائنات.
وبهذا التعبير يشمل " النسخ " نسخ تلاوة القرآن الكريم على القول به، باعتبار أن القرآن من المجعولات الشرعية التي ينشئها الشارع بما هو شارع، وإن كان لنا كلام في دعوى نسخ التلاوة من القرآن ليس هذا موضع تفصيله. ولكن بالاختصار نقول: إن نسخ التلاوة في الحقيقة يرجع إلى القول بالتحريف، لعدم ثبوت نسخ التلاوة بالدليل القطعي، سواء كان نسخا لأصل التلاوة أو نسخا لها ولما تضمنته من حكم معا، وإن كان في القرآن الكريم ما يشعر بوقوع نسخ التلاوة كقوله تعالى: * (وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر) * (1) وقوله تعالى: * (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها) * (2). ولكن ليستا صريحتين بوقوع ذلك، ولا ظاهرتين، وإنما أكثر ما تدل الآيتان على إمكان وقوعه.
إمكان نسخ القرآن:
قد وقعت عند بعض الناس شبهات في إمكان أصل النسخ ثم في إمكان نسخ القرآن خاصة. وتنويرا للأذهان نشير إلى أهم الشبه ودفعها، فنقول: