وهذه المسألة - كما ذكرناه سابقا - أليق شئ بها مباحث الحجة لأن نتيجتها تحصيل الحجة على الحكم الشرعي عند التعارض بين الأدلة.
وقبل الشروع في بيان أحكام التعارض ينبغي في:
المقدمة:
بيان أمور يحتاج إليها، مثل حقيقة التعارض وشروطه، وقياسه بالتزاحم والحكومة والورود. ومثل القواعد العامة في الباب، فنقول:
1 - حقيقة التعارض:
التعارض: مصدر من باب " التفاعل " الذي يقتضى فاعلين، ولا يقع إلا من جانبين، فيقال: تعارض الدليلان. ولا تقول: " تعارض الدليل " وتسكت.
وعليه، فلابد من فرض دليلين كل منهما يعارض الآخر.
ومعنى المعارضة: أن كلا منهما - إذا تمت مقومات حجيته - يبطل الآخر ويكذبه. والتكاذب إما أن يكون في جميع مدلولاتهما ونواحي الدلالة فيهما، وإما في بعض النواحي على وجه لا يصح فرض بقاء حجية كل منهما مع فرض بقاء حجية الآخر ولا يصح العمل بهما معا.
فمرجع التعارض في الحقيقة إلى التكاذب بين الدليلين في ناحية ما، أي أن كلا منهما يكذب الآخر، ولا يجتمعان على الصدق.
هذا هو المعنى الاصطلاحي للتعارض. وهو مأخوذ من " عارضه " أي جانبه وعدل عنه.
2 - شروط التعارض:
ولا يتحقق هذا المعنى من التعارض إلا بشروط سبعة هي مقومات التعارض، نذكرها لتتضح حقيقة التعارض ومواقعه: