والجواب: إن الشاذ المقطوع العدم لا يدخل في مسألتنا قطعا، وأما الموثوق بعدمه من جهة حصول الثقة الفعلية بمعارضه، فلا يضر ذلك في كونه مشمولا لأدلة حجية الخبر، لأن الظاهر كفاية وثاقة الراوي في قبول خبره من دون إناطة بالوثوق الفعلي بخبره. وقد تقدم في حجية خبر الثقة أنه لا يشترط حصول الظن الفعلي به ولا عدم الظن بخلافه (1).
4 - الترجيح بموافقة الكتاب:
في ذلك روايات كثيرة، منها: مقبولة ابن حنظلة المتقدمة.
ومنها: خبر الحسن بن الجهم المتقدم (رقم 1) فقد جاء في صدره:
قلت له: تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة؟
قال: ما جاءك عنا فقسه على كتاب الله عز وجل وأحاديثنا: فإن كان يشبههما فهو منا، وإن لم يكن يشبههما فليس منا.
قال في الكفاية: إن في كون أخبار موافقة الكتاب أو مخالفة القوم من أخبار الباب نظرا، وجهه قوة احتمال أن يكون المخالف للكتاب في نفسه غير حجة، بشهادة ما ورد في أنه زخرف وباطل وليس بشئ، أو أنه لم نقله، أو أمر بطرحه على الجدار... (2).
أقول: في مسألة موافقة الكتاب ومخالفته طائفتان من الأخبار:
الأولى: في بيان مقياس أصل حجية الخبر، لا في مقام المعارضة بغيره، وهي التي ورد فيها التعبيرات المذكورة في الكفاية: إنه زخرف وباطل... إلى آخره. فلابد أن تحمل هذه الطائفة على المخالفة لصريح الكتاب، لأنه هو الذي يصح وصفه بأنه زخرف وباطل ونحوهما.