لوازم الطرق وحجيتها حتى المثبتة منها، ولا ملازمة أجلى وأبين من الملازمة بين الطريق وبين كون مؤداه الواقع، بل لا معنى لجعل الطريق والتعبد به إلا ذلك.
نعم يشكل ذلك بادئ بدء في مثل الاستصحاب الذي ثبت في محله عدم ثبوت أصوله المثبتة.
ولكن لا يخفى أن من التنزيل الواحد ما ينحل إلى تنزيلات متعددة بمعنى أن عناوينه تختلف باعتبار ما يضاف إليه، كاستصحاب الزوجية بين زيد وهند، فإنه بإضافته إليه يكون زوجا، وبإضافته إليها تكون زوجة، وتكون أختها أخت الزوجة، وهكذا.
ولو شئت قلت: كما أن لوازم الماهيات في التكوينيات وإضافتها تكون مجعولة بجعل تلك الماهيات، فكذلك الأمر في التشريعيات، فتكون لوازمها التي لا تكاد تنفك عنها عقلا أو عرفا مجعولة ومنزلة بنفس جعلها وتنزيلها، ويأتي له مزيد بيان إن شاء الله في مبحث الاستصحاب.