ذهاب جماعة إلى عدم كفايته، وما دعا هؤلاء إلا اعتبارهم الوجه والتميز الذين ادعى بعض مشايخنا القطع بعدم اعتبارهما، وهو غير مجازف فيما ادعاه.
واحتمال كون التعيين دخيلا في الفرض فلا يمكن التمسك في نفيه (1) بإطلاق الدليل، فيه بعد الغض عن إمكان دعوى القطع أيضا على عدم اعتباره، ان أصالة البراءة جارية فيه، وكافية لدفعه، وقد سبق بيانه في مبحث المقدمة.
وقد يستدل على عدم كفايته تارة بدعوى الإجماع - الممنوع وجوده أولا، وحجيته ثانيا - وتارة بأن العقلاء لا يعدون ذلك إطاعة، بل لا يرونه إلا لعبا بأمر المولى.
وفيه: أن ذلك فرية على العقلاء، وحاشاهم من الفرق في حصول الامتثال بين من أتى بشيء واحد يعلم أنه المأمور به وبين من أتى بشيئين يعلم أنه أحدهما، وإن خطأه من جهة اللغوية، ولا يكون ذلك إلا مع الغرض العقلائي، وإلا فلا تخطئة ولا عتاب.
ومنه يظهر الجواب عن دعوى كون سيرتهم على خلافه، إذ هي مع وجود الغرض ممنوعة، ومع عدمه فهي مستندة إلى اللغوية لا إلى البطلان، ولو سلم أنه يعد لاعبا، فما هو إلا لعبا في طريق الامتثال لا في نفس الامتثال، ومثله لا ينافي حصول الإطاعة.
فاستبان من ذلك جواز الاحتياط مع التمكن من الظن التفصيلي المعتبر - الظن الخاص - وأنه هو الأولى والأحسن، كما أوضحه الشيخ الأعظم، ولكن ذكر أثناء كلامه لزوم تقديم المظنون على غيره (2)، وجرى هو وأصحابه على ذلك في رسائلهم العملية، فتراهم يحكمون بتقديم القصر على التمام أو العكس، حيث