شتى، ويختلف باختلافها الحكم، لأن كلا من المعصية الواقعة والمتجري بها إما أن يكون مساويا مع الآخر أو مختلفا معه شدة وضعفا، وأيضا قد يترتب على أحدهما أو على كليهما أثر دنيوي من حد أو كفارة ونحوهما، وقد لا يترتب عليهما سوى العقاب الأخروي.
فإن تساويا فلا إشكال في ترتب العقاب المشترك واستحقاق المتجري له، فمن أكل لحما باعتقاد أنه لحم الخنزير، فبان أنه لحم الكلب، أو حنث النذر بزعمه فبان أنه خالف العهد، فقد أكل ذلك لحم حيوان نجس عامدا، فيعاقب عليه كما في صورة إصابة القطع، وهذا ترك واجبا يعلم أن عليه كفارة شهر رمضان - على أحد الأقوال - فيلزمه الكفارة، وهذا بحسب الواقع قسم من المعصية الواقعية، إذ هو إقدام على حرام قصده بعنوانه الجامع، ووقع ما قصده، ولا كلام فيه إلا ما سمعته عن الأستاذ - طاب ثراه - من عدم كون الجامع اختياريا (1)، وقد عرفت الكلام عليه مع بعض الأمثلة له.
وإن اختلفا، فلا شك في أن قبح التجري والذم عليه يتبعان ما زعمه القاطع لا الواقع، فارتكاب الصغيرة باعتقاد أنها كبيرة أشد تجريا من ارتكاب الكبيرة باعتقاد أنها صغيرة.
وأما الآثار الجعلية، فإن لم يكن العصيان ملحوظا فيها أصلا كالضمان فلا شك في أنه يتبع الواقع، فمن أتلف على حر عبده الذي لا يعرف قيمته أو أخطأ في قيمته، فهو يضمن قيمته الواقعية، وكذا إذا اعتقد في مائع أنه خمر لذمي فبان أنه خل لمسلم.
وإن كان ملحوظا فيها كأبواب الحدود والكفارات، كما لو وطئ زوجته الحائض في أول الحيض باعتقاد أنه الوسط أو العكس، فإن كان المأتي به الأقل